صندوق الحماية
صندوق
صندوق الحماية
– يضمن القرض في حالة الوفاة أو العجز، وفي ضوء هذا التصور فإن المقترض فور حصوله على القرض يدخل في عقد تكافل مع صندوق الحماية أو التضامن ويعطي (2%) أو أكثر أو أقل من قرضه لهذا الصندوق من باب التضامن، وهذا مشروع صدرت فيه قرارات من المجالس الفقهية
ويمكن بناء هذا الصندوق من خلال الموارد التالية:
- النسبة التي يدفعها المقرض مقابل التكافل والحماية واستثماراته.
- نسبة (12.5) من أموال الزكاة (حسب رأي الشافعية والقرارات الإجماعية) وهي نصيب (الغارمين) حيث أن الصندوق لحماية المدينين في حالة الوفاة أو العجز أو التخلف وهي الحالات التي يجوز فيها إخراج الزكاة لسداد الديون إجماعاً