صندوق الحماية
صندوق الحماية(التكافل)
صندوق الحماية (أو صندوق التكافل)، حيث يقوم بضمان القرض لحالات الموت، أو العجز، وفي ضوء هذا التصور فإن المقترض مباشرة بعد قرضه يدخل في عقد تكافلي مع صندوق الحماية أو التكافل ويعطي (2%) أو اكثر أو أقل من قرضه لهذا الصندوق لأجل التكافل، وهذا مشروع صدرت به قرارات من المجامع الفقهية.
ويمكن بناء هذا الصندوق من خلال الموارد التالية:
- النسبة التي يدفعها المقرض مقابل التكافل والحماية واستثماراته.
- نسبة 12.5% من أموال الزكاة (حسب رأي الشافعية والقرارات الإجماعية) وهي نصيب (الغارمين) حيث أن الصندوق لحماية المدينين في حالة الوفاة أو العجز أو التعثر وهي الحالات التي يجوز فيها إخراج الزكاة لسداد الديون إجماعا